الشيخ جعفر كاشف الغطاء
523
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
مجرّد عن فهم المعنى ، ومعنى مجرّد عن اللفظ ( 1 ) ، مقرون بالكلام النفسي ، وجامع للأمرين . والجميع مُستحب ، لكنّها مرتّبة ، فالمتقدّم منها مفضول بالنسبة إلى المتأخّر . الثالث والثلاثون : إنّ المؤسّس منها خير من المكرّر إذا كانا بقدر واحد ومزيّة واحدة . الرابع والثلاثون : أنّه لا بأس بالتكلَّم بها مع قصد القربة وبدونها . الخامس والثلاثون : أنّه لو اشتبه أمر بين مادّة لفظ أو هيئته اللازمة أو المفارقة ، ودارَ الأمر بين محصور فأتى به أتى به ، ولو كان في عمل يبطله الكلام ، أشكل الحال . السادس والثلاثون : أنّه لو عيّن وقتاً لشيء معيّن بطريق الالتزام ممّا يتعلَّق بحقوق اللَّه ، فأتى فيه بغيره صحّ ، وفي غيره يبطل . السابع والثلاثون : أنّه لو أراد إعادة شيء مُرتبط بما قبله مُنفرداً أو مع المرتبط به ارتباط التوابع بالمتبوعات ، أو المعمولات بالعوامل ، من أفعال ، وحروف ، حرف غيرها ، أو ما يضاف إليها بمضافات ، أو محذوف همزة الوصل بما سبّب حذفها ، أو جزء كلمة قد غلط فيه ، ونحو ذلك ، لم ( 2 ) يكن عليه بأس . فإن أعادَ ما فيه همزة الوصل منفرداً قطعها ، ومع الوصل حذفها ، كلّ ذلك مع عدم فصلٍ مُخلّ بالهيئة . ولو غلطَ في حركة أو تخفيف إدغام ، أتى بالكلمة معها . الثامن والثلاثون : أنّه إذا داخل الغناء أو أذيّة مؤمن مثلًا شيئاً منها ، جاءت المعصية من جهتين ، وفي غيره ممّا لا تُعتبر فيه القربة ولا يدخله التشريع من جهة واحدة ، على نحو التعزية والمدح ونحوها . التاسع والثلاثون : إنّ تلاوة كلّ واحد منها مكتوباً أفضل من تلاوته محفوظاً . الأربعون : إنّ القرآن أفضلها كلاماً ، والذكر أرفعها مقاماً ، والدعاء أبين في العبوديّة للواحد القهّار ، وبذلك تجتمع الأخبار . الحادي والأربعون : أنّه لا بأس بنيابة المؤوف اللسان فيها عن صحيحه في غير
--> ( 1 ) في « ح » : المرتبة . ( 2 ) في « م » ، « س » : ولم .